السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هل تحرم علي أخت جدة زوجتي ، وأخت جد زوجتي ؟
الجواب :
الحمد لله
جدة الزوجة - سواء من جهة أبيها أو أمها - محرمة على زوجها على التأبيد بمجرد العقد على حفيدتها ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) النساء/23 ، فتحرم أمهات النساء وإن علون .
راجع إجابة السؤال رقم (161869) .
وأخت جدة الزوجة كخالتها في الحكم ؛ فتحرم على الزوج تحريما مؤقتا ، ما دامت زوجته في عصمته ، فإذا ماتت ، أو طلقها وانقضت عدتها : جاز له أن يتزوج من أخت جدتها .
وكذلك تحرم أخت جد الزوجة على زوجها تحريما مؤقتا ؛ لأنها في حكم عمتها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الجد يعتبر أبا من أي جهة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /355)
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
راجع جواب السؤال رقم (175597) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
عقد على امرأة فهل له النظر إلى أمها ومصافحتها..قبل الدخول؟
السؤال:
هل يجوز رؤية والدة الزوجة بدون حجاب بعد عقد القران ، وليس النكاح والتعامل معها بسلام الأيدي ؟ ومع العلم أنه تم التعامل معها بعد العقد بهذه الطريقة بدون العلم أنه هناك شك في هذا وقال لي البعض أن هذه الحرية في التعامل تكون بعد النكاح و ليس العقد؟؟ فهل هناك ذنب في هذا التعامل وهو حرام أم هو مكروه؟
الجواب :
الحمد لله
بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة صارت أمها من محارمه ، وحرمت عليه تحريماً أبدياً ، وإن لم يدخل بزوجته .
وعليه ؛ فلا بأس من مصافحتها والخلوة بها والسفر معها .. ولا بأس أن تظهر له كاشفة عن شعرها.. ؛ لأنه صار من محارمها ..
قال ابن قدامة رحمه الله: " فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أُم لها ، قريبة أو بعيدة [يعني الأم والجدة] بمجرد العقد نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وكثير من التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي....؛ لقول الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) والمعقود عليها من نسائه ، فتدخل أمها في عموم الآية . قال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن يعني عمموا حكمها في كل حال ، ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها" انتهى من "المغني" (7/85) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (17/361)
رجل خطب فتاة وعقد عليها، فهل يجوز له أن يكشف على والدة المخطوبة ويصافحها أم أنها لا زالت أجنبية عليه حتى يدخل بالبنت المخطوبة فتصبح أم الزوجة محرمة عليه، ويجوز له النظر إليها والتسليم عليها؟
فأجابوا :
"أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب ، لا يحل لها أن تكشف له ، ولا يحل له النظر إليها ولا مصافحتها ، وأما بعد العقد على ابنتها فهو محرم لها ، ويجوز لها أن تكشف ، وله مصافحتها" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ بكر أبو زيد .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا تزوج إنسان امرأة وعقد عليها صارت أم الزوجة وأم أمها وأم أم أمها وإن علت من محارمه يجوز لها أن تكشف له ويجوز أن يصافحها ؛ لأن القاعدة في هذه المسألة أن الرجل إذا عقد على امرأة صار محرماً لكل أمهاتها.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب